فهرس الكتاب
الصفحة 41 من 80
وقال عطاء، وقتادة، والزهرى، وسفيان، والسدى، وغيرهم: (إذا رضيت بما يرضى به غيرها، فهى أحق به) .
وهذا هو المنصوص عن أحمد، ولو كانت الأم في حبال الزوج.
حجم الخط: