الصفحة 42 من 80

وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعى، وبعض أصحابنا.

لكن إنما يجوز ذلك، إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها.

وقوله تعالى: (وَلاَ مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِه) يدخل فيه أن المطلقة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت