الصفحة 304 من 331

قال:"والجواب: أن إعفاء اللحى عادة العرب كلهم قبل الإسلام وبعده , فيحتمل أنهم أعفوها لهذا لا للوجوب , ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال؛ بطل به الاستدلال".

والجواب أن نقول: ما تخوفته لازم لك؛ فإن كون الصحابة - رضي الله عنهم - أعفوا لحاهم؛ لأنهم فهموا الوجوب من أمر نبيهم - صلى الله عليه وسلم - وهذا مما يدل على حمل الحديث على الوجوب وعدم وجود الصارف له عن ذلك .

والجواب الذي ذكرته يلزم منه أن الصحابة ما أعفوا لحاهم امتثالًا لأمر الرسول وإنما أعفوها اقتداءً بعادة العرب , وهذا اتهام ينزه عنه الصحابة - رضي الله عنهم - وأرضاهم , وهو تشكيك وليس احتمالًا , فلا يسقط به الاستدلال .

6 -ثم قال الكاتب:"وإذا ذكرت أفعال متعددة , وأعطيت حكمًا واحدًا؛ سرى هذا الحكم على جميعها , وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ( عشر من الفطرة: قص الشارب , وإعفاء اللحية واستنشاق الماء , وقص الأظافر . . . . ) إلى آخر الحديث . وقال ابن دقيق العيد في"العدة شرح العمدة" ( 1/357 ) : الفطرة لفظ واحد استعملت في الكل , فلو أفادت مرة الوجوب ومرة الندب؛ لاستعمل اللفظ الواحد في معنيين . وقال محشيه الأمير الصنعاني ( 1/353 ) : كلها سواء في الحكم , والقول بأن بعضها غير واجب تحكم".

يريد الكاتب من هذا أن إعفاء اللحية ليس بواجب .

-والجواب عن ذلك من وجوه:

الأول: أنه لم يذكر كلام ابن دقيق العيد بلفظه , وإنما نقله بمعناه بعبارة من عنده وهذا فيه خيانة في النقل , وغلط في اسم الشرح , فسماه باسم الحاشية , واسم الشرح"إحام الأحكام"وأما كلام الأمير الصنعاني صاحب الحاشية؛ فقد تصرف فيه وزاد ونقص , والواقع أن الصنعاني يتكلم في تقدير أحد أدلة القائلين بأن الختان سنة , وهذا نص كلامه , قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت