فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 242

والبلوغ1، وعن أحمد - رضي الله عنه - تنعقد بحضور مراهقين 23 والأول أصح 4.

والإسلام 5 والعدالة 6، وعن أحمد: ينعقد بحضور فاسقين7 والأولى أولى8.

ويكفي الشاهد أن يكون مستور 9 الحال 10، والذكورية 11

(1) هذا هو مذهب - الإنصاف 102:8.

(2) المراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام - لسان العرب 130:10.

(3) الإنصاف: الصفحة السابقة, والهداية 350:1.

(4) وصححه ابن قدامة في الكافي 23:3.

(5) هذا المذهب, وقال أبو الخطاب: ويتخرج أن ينقد نكاح ذمية لمسلم بحضور ذميين, وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.

الإنصاف 104:8, الهداية 250:1, الشرح الكبير 205:4, الفروع 188:5.

(6) شرح المنتهى 25:3, المبدع 47:8.

(7) وقال في الفروع: وأسقطها - أي رواية الفسق - أكثرهم.

الفروع 188:5.

(8) الكافي 22:3.

(9) مستور الحال: من يكون عدلا في الظاهر, ولا تعرف عدالة باطنه.

مقدمة ابن الصلاح 225.

(10) المغني 452:6.

(11) هذا هو المذهب. الإنصاف 102:8, الشرح الكبير204:4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت