فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 242

وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين 1،والأول المذهب 2.

(6) مسألة:

لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين3. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد 4، وهو مذهب الشافعي5.

والثانية 6: ينعقد بشهادتهما 7.

وهو مذهب أبي حنيفة 8

(1) المصدر السابق, والهداية 250:1.

(2) المصادر السابقة , والكافي 22:3.

(3) كذا في الأصل, وفي المغني أيضًا, ولعل الصواب عدلين.

وانظر: المغني 451:6, الشرح الكبير 204:4, الكافي 22:3.

(4) المغني: 452:6.

(5) لأم 19:5, مغني المحتاج 144:3.

(6) في الأصل: الثاني.

(7) المغني 452:6.

(8) هو النعمان بن ثابت بن زوطي , التيمي بالولاء الكوفي, أبو حنيفة فقيه العراق , وإمام أصحاب الرأي , وصاحب المذهب المعروف, وأحد الأئمة الأربعة المشهورين, كان قوي الحجة من أحسن الناس منطقًا , قال عنه الإمام مالك: رأيت رجلًا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته, وكان كريمًا في أخلاقه , جوادًا , وقال عنه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال عليه, وأكره على القضاء فحبس إلى أن مات سنة 150هـ.

ترجمته في: الجواهر المضية 49:1, طبقات ابن سعد 368:6, المعارف 495, تاريخ بغداد 323:13, وفيات الأعيان 405:5, تهذيب الأسماء واللغات 216:3, مرآة الجنان 309:1, تهذيب التهذيب 449:10 , شذرات الذهب 227:1, هدية العارفين 495:2, الإعلام 36:8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت