الصفحة 84 من 133

الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا 1. فهذه الآية تدلّ بظاهرها على أنّ مُطلق اللّمس ناقض للوضوء، سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة، غير أنّ السُّنّة قيّدَتْه بما كان بشهوة.

ونوقش هذا: بأنه ينبغي إبقاء الآية على ظاهرها؛ حيث تدلّ دلالة واضحة على نقض الوضوء باللمس المطلق، سواء بشهوة أم لا؛ فيجب إبقاء الأمر على ظاهره.

ودُفِع هذا: بأنّ هذا الظاهر يجب تقييدُه بالسُّنّة حيث دلّتْ على أنّ الذي يُنقض الوضوء هو ما كان بشهوة دون غيره.

ب - تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة:

فيما روي عن حبيب بن أبي ثابت2 عن عروة3 عن عائشة رضي الله عنها:"أن ّالنبي صلى الله عليه وسلم قبّل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".

1سورة النساء: الآية 43، وسورة المائدة: الآية 6.

2 حبيب بن أبي ثابت: فقيه الكوفة، أبو يحيى القرشي الأسدي مولاهم. حدّث عن ابن عمر، وابن عباس، وأمّ سلمة. توفي عام 119هـ.

راجع: سير أعلام النبلاء 5/288-291.

3 عروة المزني: شيخ لحبيب بن أبي ثابت، مجهول من الرابعة.

راجع: تقريب التهذيب للعسقلاني 1/390.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت