فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 15

1]- الترخيص ثلاثة أنواع، ثنتان منهما يدلان على الوجوب، هما: الترخيص، وعدم ورود شيء في الترخيص. وواحد يدل على الركنية، هو: عدم الترخيص. قال ابن قدامة:"وتخصيص العباس بالرخصة لعذره: دليل على أنه لا رخصة لغيره"؛ في ترك المبيت بمنى. وقال:"بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها: دليل وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطا عن الكل، لم يكن لتخصيصها بذلك معنى. إذًا ثبت وجوبه، فليس بركن، بغير خلاف"؛ أي الوداع. [المغني 5/325،337]

[2] - من كتاب: افعل ولا حرج. للشيخ الدكتور سلمان العودة سلمه الله تعالى,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت