والمحصل: أن إيجاب البقاء على من لم ينفر قبل الغروب، أو لم يرم: ليس له ما يسنده.
غاية ما في الآثار الاستحباب. فإن حملت على الوجوب، فحين مقارنتها بإيجاب الرمي بعد الزوال، فهذا الثاني أقوى وجوبا، وعليه فتقديم هذا الواجب أولى.
وهذا التيسير من جهة نهاية الوقت، أولى من التيسير من بدايته، لما عرفت من مرتبة كلا الجهتين.
ولو أن الخائضين في وقت الرمي بعد الزوال وقبله، التفتوا قليلا إلى التحقيق في مسألة الرمي بعد الغروب، لكان فيه تيسير موافقا لأصول الشريعة، غير مخالف. هو أحسن من تيسير ربما أفضى إلى تضييع السنة.
وإن من أسباب الزحام يوم الثاني عشر: انحصار وقت الرمي للمتعجل ما بين الزوال والغروب.
فالناس يجتهدون في الرمي أول الوقت، ليدركوا الخروج قبل الغروب.
ولو وسع عليهم من جهة الغروب، حتى يكون إلى الفجر، بحسب التحقيق الآنف، لكان ذلك داعيا لهم إلى التريث، وترك العجلة.
فيرمي بعضهم بعد الزوال، وآخرون بعد العصر، وغيرهم بعد المغرب والعشاء، فيخف الزحام عنهم.
إذن لدينا لمشكلة الزحام يوم الثاني عشر حلاّن، من الجهة الفقهية، مع استصحاب أن المشكلة ليست فقهية بالمقام الأول:
-الأول: توسيع وقت الرمي من جهة النهاية، إلى فجر اليوم الثالث عشر.
-الثاني: الترخيص لأصحاب الأعذار بالرمي قبل الزوال، أو يوم الأول لليومين معا الأول والثاني.
إن هذا أحسن من الإذن مطلقا بالرمي قبل الزوال، فلا شك أن في هذا تضييع للسنة، وكفى بهذا خطأ.
والله أعلم.