وثانيا: مما لا خلاف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد وقصد الرمي بعد الزوال، ولم يفعله قبله ألبتة، لا في الحادي، ولا الثاني، ولا الثالث عشر. وكان يمكنه أن يفعل قبل وبعد، لكنه ثبت على بعد الزوال، كما في حديث: جابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.
-عن جابر: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك، بعد زوال الشمس) ، [متفق عليه]
-عن ابن عمر: ( كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا ) .
-عن ابن عباس: (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس) . [الترمذي]
-عن عائشة: (فمكث بها ليالي التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس) . [أبو داود]
فهذان أمران متفق عليهما، وبذلك يخرج توقيت الرمي عن مرتبة الركنية؛ لأن من شرط الركن أن يكون بنص خاص، والتوقيت هنا بنص عام.
إذن توقيت الرمي - حتى الآن - دائر بين الوجوب والاستحباب، فإذا ثبت عدم الترخيص فيه لأحد، أو الترخيص لطائفة، أو عدم الصارف، فإن مرتبته هو الوجوب، ومع وجود الصارف فهو مستحب ؟.
فلنختبر الأمر إذن ؟.
الذين قالوا بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب. فالأدلة التي يوردونها فلا بد أن تكون صارفة.
فلا تفيد إذا كان فيها ترخيص لفئة؛ لأنه حينئذ يكون من جنس الترخيص في الدفع من مزدلفة ليلا، وترك المبيت بمنى ليالي التشريق، وجمع رمي يومين في يوم، لأصحاب الأعذار.
كما لا تفيد إذا لم يرد فيها ترخيص لأحد؛ لأنه حينئذ يكون من جنس عدم الترخيص لأحد بالنفرة قبل الغروب من عرفة.
فنحن ننظر في هذه الأدلة التي أوردوها، والتي يفترض أن تكون صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب.
أدلة المجوزين الرمي قبل الزوال: [2]
الدليل الأول:
حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: (افعل ولا حرج) متفق عليه
هذا الأثر لا علاقة له بالمسألة: