فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 83

يقول تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197] .

تتحدث الآية عن بعض محظورات الحج وهى الرفث والفسوق والجدال.

أما الرفث: فهو كل قول يتعلق بذكر النساء يقال: رفث يرفث بكسر الفاء وضمها وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة، قال الأزهرى: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة ويطلق الرفث على التعريض به وعلى الفحش من القول «1» .

والفسوق: هو السباب عرفه ابن عمر «2» ، وذكر ابن العربى له ثلاثة معان.

الأول: جميع المعاصى، قال النبى صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر «3» .

الثانى: أنه قتل الصيد.

والثالث: أنه الذبح لغير الله تعالى لأن الحج لا يخلو عن ذبح، وكان أهل الجاهلية يذبحون لغير الله فسقا فشرعه الله تعالى لوجهه نسكا «4» .

والجدال هو أن يجادل صاحبه حتى يغضبه «5» يقول الجصاص في معنى وَلا جِدالَ قد تضمن النهى عن مماراة صاحبه ورفيقه وإغضابه «6» . ويقول الزمخشرى في وَلا جِدالَ لا مراء من الرفقاء والخدم والمكارين «7» .

(1) فتح البارى 3/ 447، أحكام الجصاص 1/ 420.

(2) الجصاص 1/ 421.

(3) حم 1/ 330 (1) كتاب الإيمان (28) باب بيان قول النبى صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فذكره بسنده من طريق عبد الله بن مسعود فذكره.

(4) أحكام ابن العربى 1/ 189 - 190.

(5) تبيين الحقائق 2/ 11.

(6) أحكام الجصاص 1/ 422.

(7) الكشاف 1/ 243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت