فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 840

فصحيح من جهة النقل، وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر، وخبر القاسم عن عائشة ة إذ جائز أن النبي- عليه السلام- قد كان جعل الأذان بالليل نوبتين بين بلال وبن ابن أم مكتوم فأمر بلالَا أن يؤذن أولأ بالليل، نإذا نزل بلال صعد عمرو فأذن بعده بالنَّهار، فإذا جاءت نوبة عمر، بدأ ابن أم مكتوم فأذَّن بالليل، فإذا نزل صعد بلال بعده بالثهار، وكان يقال للنبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: إن بليل يؤذن بليل في الوقت الذى كانخا النوبة لبلال في الأذان بالليل، فقال عليه السلام: (إنّ ابن أم مكتوم يؤذن بليل ما وفي الوقت الذى كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم فكان عليه الصلاة والسلام يعفم الئاني في كلا الوقتين أن أذان الأوّل منهما هو أذان بليل لا بنهار، وا! أذان الثاني بالنهار لا بالليل فأقز خبر الأسود عن عائشة:"وما يؤذنون حتى يطلع الفجرأ، فإن له معنيين أحدهما: لا يؤذن جميعهم حتى يطلع الفجر لا أئه لا يؤذن أحد منهم لا تراه قد قال في الخبر: (إذا أذّن عمرو فكلوا واشربواأ فلو كان/ عمرو لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل والشرب على الصائم بعد أذان عمرو محرمن، والمعنى الثافي: أن تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأوّل فيؤذَّن الثافي منهم بعد طلوع الفجر الأوّل لا قبله، وهو الوقت الذى يحل فيه الطعم والشرب- والله تعالى أعلم- وفي كتاب البيهقي عن أبي عبد الفه أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: نإن صحت رواية أنيسة فقد يجوز أن يكون الأذان نوئا بينهما، وهذا حديث صحيح وإن لم يصح فقد صحّ خبر ابن عمر وابن مسعود وسمرة وعائشة: (أنَّ بلالأ كان يؤذِّن بليل! وصحح ابن حئان الحديثين، وتال:"رسول الله !! قد جعل الأذان بينهما نوئا إلى آخره ما واستدرك ذلك عليه الحاف! ضياء الدين في كتاب العلل بأنّ ابن خزيمة شيخه إنّما قال هذا من باب الجواز لا النقل، ولقائل أن يقول لعلّ(1) ابن حبّان ظفر في هذا ينقل ما يظفر به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت