فهرس الكتاب
الثافي: تجهيله إياه ولي!ر كذلك؟ فإنه ممن وثقه البستي وخزج له حديثَا في صحيحه وأبو الحسن الدارقطنط، وأمّا قول البزار: روى عن معاذ ولا أعلمه سمع منه، ولم يكن له من الحديث ما يعتبر به حديثه على استقامة حديثه، فيشبه أن يكون وهمًا؟ لأن أبا داود صزح بسماعه منه هذا الحديث/ في رواية ابن العبد واللؤلؤي وابن داسة، وحكى جماعة: أنه سمع من عمر خطة بالحاسر- والثه تعالى أعلم-. ووصفه ابن سعد بصحبة ابن حيل، وتقدّم حديث أبي برزة كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال: يعني العشاء إلى نصف الليل، وحديث محمد بن سرقة عن محمد بن المقلّد عن أليه عن رسول الثه عل!: آنه خرج ذات ليلة، وقد أخّر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة، والناس ينتظرونه في المسجد، فقال:أ ما تنتظرون... ! الحديث. رواه أبو القاسم في الأوسط (1) ، وقال: لم يروه عن محمد بن سوقة إلّا عبد اللّه بن عمرو بن مزة. تفرد به الغنم بن الحكم المقري، وحديث زيد بن خالد الجهني. ذص ه الترمذي- رحمه الثه تعالى- واختلف العلماء في وقت العشاء المستحب، وغيرم! فروى عن عمر بن الخطاب وأبط هريرة: أن آخّر وقتها إلى ثلث الليل كانه يعني الفاضل، وهو قول عمر بن عبد العزيز، داليه ذهب مالك لغير أصحاب الضرورات، واستحب لمساجد الجماعات أن لا يتعجلوها في أوّل وقتها إذا كان ذلك يخر مضز بالناس، وذهب أبو حنيفة: إلى أنّ آخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثانى، قال ابن راشد: وهو قول داود أخذًا بحديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى،
(1) صحيح. أورده الهيتمي في"مجمع الزوائد، (1/ 312) ، وعزاه إلى الطبراني في ا الثلاثةأ، ورجاله ثقات."
أ اهلأ/ ب،