فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 840

قالوا: وهو عام ومتأخَر عن حديث إمامة جبرائيل، فهو ناسخ ولو لم يكن ناسخًا لحصل التعارض، قال في المبسو! وهو إجماع لم يخالف فيه غير الاصطخري ة فإنَه قال: آخر وقتها إلى الثلث، وفي النصف يخرج الوقت وتكون الصلاة بعده قضاء، وقال ابن حبيب: آخر وقتها النصف الأوَل، ومشهور مذهب مالك: آنه أخَر الثلث الأؤل، وفي رواية ابن وهب عنه مذهب أبي حنيفة وهو المروي/ عن ابن عباس، وذهب النخعي إلى أله أخَر الربع الأوَل، وأنكر القرطبي أن يكون له مستندا في ذلك، وفي كتاب الأشراف لأبي بكر: وكان النخعي يقول: آخر وقتها إلى نصف الليل، وبه قال الثوري وابن المبارك واسحاق وأصحاب الرأي وأبو ثور، قال: واختلفوا في التعجيل بها، فىوينا عن ابن عباس آنه قال: ! تأخيرها أفضل ويقرؤون زلفًا من الليل دأ، وعن ابن مسعود: (أنه كان يؤخر العشاء لم، وهو قول ابن جبير وعمر في رواية وعمر بن عبد العزنى، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشَافعي، وقال قائلون: تعجيلها أفضل استدلالًا بالأجناس التي فيها تعجيل الصلاة في أوائل وقتها، وممن قال بذلك؟ عمر بن الخطاب، ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن صفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عنه قال: دخلت أنا وابن عمر المسجد حين تعشى، فقال: ما منعه أن يأمر مؤذنه أن يقيم الصلاة؟ قلت: الساعة الاَن 3 قال: نعم. كان إذا تعشى صلى". وثنا سفيان عن ثور عن مكحول قال: كان عبادة بن الصامت وشدَاد بن أوس إذا غابت الحمرة ببيت المقدس صلَيا العشاء والله- سبحانه وتعالى- أعلم."

158-باب ميقات الصلاة في الغيم

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح، قالا: ثنا الوليد بن

مسلم ثنا الأوزاعي، حدثنى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر

عن بريدة الأسلمي قال:(كنا مع رسول اللّه ! في غزوة. فقال: بكروا

بالصلاة في اليوم الغيم فاٍ نه من فاته صلاة العصر حبط عمله )) . هذا حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت