فهرس الكتاب
أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسَا صلى الظهر أربعَا لا (1) . وفي رواية قال- عليه السلام- ما من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاَ أو قال الظهر دأ، وفي لفظ لعلي بن ظبيان: لا ومن نام عن صلاة فادص. (، 1 إذا ذكرها ) ) (2) ، ولفظ يحيى بن حميد البصرى عن قزة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي سلمة عنه: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلاتهإ(3) ، ثم قال: وهذا زاد في متنه صلاته، وهذه الزيادة يقولها يحي ولا أعرف له غيره، وروى يزيد بن عياض، وهو متروك عن أبي حازم عن ابن المسيب:"من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة"، وفي حديث عبد الرحمن بن ثاتجا بن ثوبان عن أبيه عن الزهري؟ ومكحول عن ألي سلمة عنه دا فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقى". قال: وابن ثوبان ضعيف، وفي الاستذكار: و!وى عبيد اللّه بن عبد المجيد أبو عليه الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عنه مرفوعا: دا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل لما (4) ، وهذا ولا أعلم أحدَا قاله عن مالك غيره، وروى/ عمار بن مطر عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عنه لذلك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها، وهذا أيضَا لم يقله عن مالك غيره، وهو مجهول لا يحتج به، و!وى نافع عن يزيد عن سرين بن الهاد عن عبد الوهاب عن أبي بكر عن ابن"
(1) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/1121) في الزوائد: في إسناده عمر بن حبيب متفق على ضعفه. والمشكاة (1419) وابن عدي في 5 الكامل ! (7،2190/6،646/2،245/1/ 28،2642 68، 2741) . وصححه الشيخ الالباني.
(2) صحيح. رواه ابن أبي شيبة (64/2) ، واستذكار (115/1) ، والتمهيد (248،214/5، 6/ 3 0 4) ، والمسانيد (633/2) .