أ- صورتها: أن يوصي الشيخ عند موته، أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها.
ب- حكم الرواية بها:
1-الجواز: وهو قول لبعض السلف، وهو غلط؛ لأنه أوصى له بالكتاب، ولم يوصِ له بروايته.
2-عدم الجواز: وهو الصواب.
جـ- ألفاظ الأداء:
يقول:"أوصى إليَّ فلان بكذا"، أو"حدثني فلان وصية".
8-الوِجَادَةُ:
بكسر الواو، مصدر"وجد"، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب.
أ- صورتها: أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرف الطالب خطه، وليس له سماع منه، ولا إجازة.
ب- حكم الرواية بها: الرواية بالوجادة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال.
جـ- ألفاظ الأداء بها: يقول الواجد:"وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان كذا"ثم يسوق الإسناد والمتن.