فهرس الكتاب

الصفحة 6027 من 6930

الحادية والعشرون- قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال المزني: لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية، وهذا ليس بشيء، لأن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة، وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسا ونظرا. والله أعلم.

الثانية والعشرون- قوله تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} أي ما نساؤهم بأمهاتهم. وقراءة العامة {أُمَّهَاتِهِمْ} بخفض التاء على لغة أهل الحجاز، كقوله تعالى: {أُمَّهَاتِهِمْ} وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما {أُمَّهَاتِهِمْ} بالرفع على لغة تميم. قال الفراء: أهل نجد وبنو تميم يقولون {أُمَّهَاتِهِمْ} ، و {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} بالرفع. { إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ} أي ما أمهاتهم إلا الوالدات. وفي المثل: ولدك من دمي عقبيك. وقد تقدم القول في اللائي في {الأحزاب} .

الثالثة والعشرون - قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} أي فظيعا من القول لا يعرف في الشرع. والزور الكذب {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر.

الآية: [3] {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

الآية: [4] {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت