3761 - عن عبد الله بن حبيب الكندى يقول عن أبيه: سألت النبى صلى الله عليه وسلم ما للمرأة من زوجها إذا مات؟ ، قال:"لها الربع إذا لم يكن لها ولد".
** موسى الإسماعيلى
(الإصابة في تمييز الصحابة 204/2)
** قال الحافظ فى"الإصابة"2 / 204: على بن قرين أحد المتروكين.