وَقيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِى جَاءَ « إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّىَ لأَبَوَيْكَ مَعَ صَلاَتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ » . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَمَّنْ هَذَا قيلَ مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ. فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قيلَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ. قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قيلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِىِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِى الصَّدَقَةِ اخْتِلاَفٌ.
بَابُ الْكَشْفِ عَنْ مَعَايبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِ الأَخْبَارِ وَقَوْلِ الأَئِمَّةِ فِى ذَلِكَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.
وَعَنْ أَبى عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ فَلاَ يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلاَ فَرَجٌ - أَوْ عِلْمٌ وَلاَ مَخْرَجٌ - فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ لأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَىْ هُدًى ابْنُ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ. قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ.