فهرس الكتاب
قال البخاري {3} : 3- فتح الباري البخاري {9/416} . قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي، ونؤكد أن دين الذابح هو الذي يؤثر في حل أو حرمة الذبيحة فلا تحل إلا ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي الذي يؤمن بدينه بشرط أن لا نسمع يهل بها للمسيح أو مريم عليهما السلام، فإذا لم تسمعه فإنا نأكله ولا نسأل عن التسمية علي الذبيحة لأنه كما قال الزهري: {لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم} ويذكر عن علي نحوه.
لا يوجد لها علامة على وجودها في النص {عامر} . 4- فتح الباري {9/636} .
الفصل الثاني
محل الذبح
ذكرنا في الفصل الأول أنه يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا ، وفي هذا المقال سنتكلم إن شاء الله عن محل الذبح ويشترط أن يكون محل الذبح في الحلق واللبة {الثغرة التي في أسفل العنق} وهذا شرط حددته الأحاديث الصحيحة المرفوعة والموقوفة وليس كما يقول الشيخ ابن محمود {إذ ليس عندنا ما يدل على قصر التذكية وحصرها في قطع الحلقوم والمرىء حسبما شرطه الفقهاء إلا أنها جرت العادة بذلك في الإسلام وزمن الجاهلية.. ولأنها أبقى وأسلم للجلد} .
أقول هنالك نصوص صحيحة كثيرة في تحديد مكان الذبح ولو ذبحت في غير هذا المكان لكانت ميتة.
ومن النصوص:
1-عن أبي أمامة مرفوعا: {كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر} وهذا الحديث صحيح رواه الطبراني والبيهقي {1} . 1- أنظر صحيح الجامع الصغير للألباني {2734} ج {4/761} ، وسلسلة الأحاديث الصحيحة {9202} .
ومعنى فرى: قطع والأوداج باتفاق المعاجم اللغوية العروق التي تكتنف العنق.