فهرس الكتاب
جاء في الصحاح للجوهري {2} 2- الصحاح للجوهري {1/743} ،ط دار العلم للملايين وكذلك الصحاح في اللغة، والعلوم {ج2/476} ، ط دار الحضارة الغربية. الودج: عرق في العنق وهما ودجان، وفي لسان العرب {3} 3- لسان العرب {81/413} مصورة عن بولاق. أوداج: عروق تكتنف الحلقوم، وقيل الأوداج: ما أحاط بالحلق من عروق.. وفي الحديث كل ما أفرى الأوداج.
وفي القاموس {4} : 4- القاموس المحيط {1/012} . الودج: عرق في العنق.
ومن هنا تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد محل الذبح.
2-لهذا الحديث شاهد من رواية الدارقطني وغيره عن: أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على حمل أورق يصيح في فجاج منى: إلا أن الذكاة في الحلق واللبة {5} . 5- رسالة حكم اللحوم المستوردة لابن حميد ص {9} .
3-وفي صحيح البخاري بأسناده عن أنس {نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم} {6} . 6- فتح الباري {9/246} .
ومعنى صبر البهائم: حبسها لترمى حتى تموت.
وقد فهم الصحابة هذا الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم وتوارثه المسلمون خلفا عن سلف ومن الآثار الصحيحة عن الصحابة.
1-ساق البيهقي بسنده الصحيح عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: {الذكاة في الحلق واللبة} {1} 1- أنظر السنن الكبرى للبيهقي {9/872} ، وفتح الباري البخاري {9/046} ، ومصنف عبد الرزاق {4/594} . قال ابن حجر، هذا اسناد صحيح، ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق، ولذا بوب البيهقي عند هذا الحديث بابا فقال: {الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق} .
لأن الحيوان قسمان:
1-مقدور عليه: وهو الإنسي وجريح الصيد الذي لحقه الصائد وفيه حياة، فلا بد من ذبحه في اللبة والحلق، وهذه تسمى {الذكاة الإختيارية} .