فهرس الكتاب
2-غير المقدور عليه: وهو المتوحش والإنسي الذي هرب واستوحش، والحيوان المتردي في بئر فهذا يجوز أكله في أي مكان أصابه السهم أو النصل وهذه تسمى {الذكاة الإضطرارية} .
ففي صحيح البخاري عن رافع بن خديج: .... وأصبنا نهب ابل وغنم فند {هرب} منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوه به هكذا {2} . 2- أنظر فتح الباري {9/046-9/326} .
والأوابد: جمع آبدة وهي المتوحشة.
وقد بوب البخاري لحديث السابق بعنوان {1} 2- قال النووي: وأما الأثر عن عمر فصحيح صححه ابن المنذر وذكره البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنظر المجموع للنووي {9/47} . {باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهر كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشه} .
2-وفي الأثر الصحيح {2} : 3- رواه البخاري أنظر فتح الباري {9/046} . أن الفرافصة قال لعمر رضي الله عنه: إنكم تأكلون طعاما لا نأكله، فقال: وما ذاك يا أبا حسان، فقال: تعجلون الأنفس قبل أن تزهق فأمر رضي الله عنه مناديا ينادى: أن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق.
3-روى سعيد في سننه بسند جيد ومالك في الموطأ عن ابن عباس: {إذا أهريق الدم وقطع الأوداج فكل} .
4-وعن عطاء {لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والنحر} .
ولقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذبيحة التي لا تقطع منها الأوداج ذبيحة الشيطان فقد روى أبو داؤد والبيهقي {3} 4- السنن الكبرى للبيهقي {9/872} ، وفي السند عمرو بن عبد الله: صدوق فيه لين، أنظر تقريب التهذيب ص {062} ط الهند . بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا: {لا تأكلوا الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان} .