فهرس الكتاب
وقال النووي في المجموع {9/97} : {لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة، والأصل التحريم وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت} .
وجاء في حاشية ابن عابدينر {2} : 2- حاشية ابن عابدين {6/674} . {وجد شاة مذبوحة في بستانه هل يحل أكلها أم لا؟ قال الشيرنبلالي: لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا، قال ابن عابدين: الأولى أن يقال:إن كان الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل} .
الشك في الذابح أو طريقة الذبح يحرم الذبيحة:
إذا شككنا في الذابح أو في طريقة الذبح تحر م الذبيحة كما هو الحال في الدول الغربية {الشيوعية والنصرانية} .
فالدول الشيوعية تحرم ذبائحها لأسباب:
1-فيها نسبة من الجيل الملحد الذي ربته الشيوعية وهؤلاء مختلطون بالناس الذين هم في الأصل نصارى -غالبا - ولا ندري من الذابح، وغير الشيوعي تجده على الغالب لا يؤمن بدين.
2-هنالك طرق للذبح تصطدم مع الطريقة الإسلامية كالخنق للطيور بالماء مثلا، وهذه الطريقة مختلطة مع الطرق التي توافق الطريقة الشرعية للذبح.
3-إنهم يعلنون جهارا محاربة الأديان فلا يسمحون في بعض الدول كبلغاريا مثلا أن يسمي المسلمون أبناءهم أسماء الإسلام ولا يسمحون بدخولهم المدارس إلا إذا تسموا باسماء الكفار بل لا يسجلونهم في بطاقات الولادة إن كان الإسم إسلاميا ، فمن باب أولى أن لا يسمح للمسلمين أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية.
فالشك حاصل سواء في طريقة الذبح أو في الذابح وهذا يحرم الذبائح.
أما الدول النصرانية الغربية فتحرم ذبائحها لأسباب: