فهرس الكتاب
ويقول ابن قدامة عن الذبائح {2} : 2- أنظر المغني لابن قدامة {8/175} ، والمغني {8/055، 8/375} . {... الأصل الحظر والحل موقوف على شرط وهو: تذكية من هو من أهل الذكاة} وبهذا قال ابن تيميه {3} 3- الفتاوي لابن تيمية {23/091، 12 /89، 12/001} . في أماكن كثيرة من الفتاوي: {... لا تحل الفروج والذبائح بالشبهات} .
ونص عليه ابن مفلح {4} 4- الفروع لابن مفلح {2/656} . في الفروع، ومنصور البهوتي {5} 5- كشاف القناع {6/102، 6/512} ، وانظر العدة شرح العمدة {1/164} . في كشاف القناع، وقال ابن حميد {6} 6- اللحوم المستوردة ص {15} . في رسالة اللحوم المستوردة: ونص عليه ابن القيم.
5-الزيدية:
جاء في البحر الزخار {7} 7- البحر الزخار {5/692} . لأحمد المرتضي: {فإن أمسكه كلبان لمسلم وكافر حرم أيضا تغليبا للحظر إذ هو الأصل في الحيوان فلا ينتقل عنه بالشك} .
بعد هذا النقل عن المذاهب المعتبرة في الفقه الإسلامي يتضح بيقين أن القاعدة: {أن الأصل في البهيمة التحريم حتى تتحقق الذكاة المبيحة} محل اتفاق بين العلماء وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة فروعا تطبيقية أهمها:
اختلاط الذبيحة المذكاة مع الميتة يحرم الجميع.
1-اختلاط الذبائح {الحلال مع الحرام} يحرمها جميعا.
بناء على النصوص والقاعدة المقررة بين الفقهاء { الأصل في الحيوان المأكول الحرمة حتى تتحقق الذكاة} فقد نص العلماء أنه لا تؤكل الذبائح عند اختلاطها.
قال الخطيب الشربيني {7} : 1- أنظر فقه السنة {3/092} . {إذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه نعم: إن كل المسلمين أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته } .