الصفحة 67 من 82

1-عند الحنفية {1} :

1-أنظر الدرر {الغرر} {2/443} ، وبدائع الصنائع للكاشاني {6/5672} ، فتح القدير لابن الهمام {8/604 وحاشية ابن عابدين 6/492} ، والجوهر النقي -السنن الكبرى لابن التركماني- {9/042} ، وبذل المجهود في حل أبي داؤد للهارنفوري {21/86} ، وأحكام القرآن للجصاص {3/892} .

جاء في الدرر {الغرر} : {الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين} ، وفي بدائع الصنائع: {الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر} ، وفي الهداية: {الذكاة: شرط حل الذبيحة: قال ابن الهمام، وكما يثبت به الحل يثبت الطهارة} وفي حاشية ابن عبادين: {وحرم حيوان من شأنه الذبح ما لم يذك} .

وانظر قول ابن التركماني، والسهار نفوري، والجصاص، في مثل هذا النص.

2-عند المالكية {2} :

2-أحكام القرآن لابن العربي {2/645} ، ابن رشد في بداية المجتهد {1/624} ، حاشية الدسوقي -الدردير متن خليل- {2/801} وتفسير القرطبي {6/07} .

قال ابن العربي: {قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم لا يحل إلا بالذكاة والصيد فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم} .

وانظر أقوال: الدردير، ابن رشد، القرطبي، في تقرير هذه القاعدة.

3-الشافعية {3} :

قال النووي: {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة} ، ومثله أقوال: الخطابي، ابن حجر العسقلاني، السيوطي، والخطيب الشربيني.

3-المجموع شرح المهذب {9/56} للنووي، معالم السنن مع مختصر أبي داؤد للخطابي {4/221} ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص {37} ، فتح الباري لابن حجر {9/915} .

4-أقوال الحنبلية:

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم {1} : 1- حكم اللحوم المستوردة للشيخ ابن حميد -رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية- ص {15} . {وما أصله الحظر الحرمه} كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكيه والعقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت