فهرس الكتاب
قال البخاري {3} 3- فتح الباري -البخاري- {21/32} .
وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره.
وقال البخاري {4} : 4- فتح الباري -البخاري- لابن حجر {21/32} . قال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث يتيسر، وقال: دعو ما سقط منه وكلوا، وبهذا أفتى جمهور الفقهاء أمثال ابن عابدين وقاضنجان وابن جزىء {5} . 5- انظر حاشية ابن عابدين {6/374} ، وفتاوي قاضنجان {3/163} ، وقوانين ابن جزيء ص {911} .
4-اللغة العربية: إن المعنى اللغوي للذكاة يبين أن أصل الذبيحة حرام ونجس فمن معنى الذكاة: التطهير والتطيب ومنه الأثر عن محمد بن علي {بن الحنفية } ذكاة الأرض يبسها {أي طهارتها} ، ومنه مسك ذكي: أذفر أي ساطع ريحه، قال قيس بن الحطيم {6} : 6- أنظر أساس البلاغة للزمخشري {1/602} ، وتاج العروس شرح القاموس {01/731} ، ولسان العرب {81/413} ، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير {2/44} .
كأن القرنفل والزنجبيل وذاكي العبير بجلبابها
قال الشرنبلالي {7} : 7- حاشية الشرنبلالي، الدرر -الغرر- {2/461} . فالذكاة إزالة للخبث فإنها شرطت لتطييب اللحم فإنها نضح لتمييز الطاهر من النجس.
لقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث أن معنى الذكاة هو الطهارة ففي عدة روايات: دباغ الاديم ذكاته دباغها طهورها وفي لفظ ذكاتها دباغها رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان.
فهنالك الفاظ: دباغها طهورها، ذكاتها دباغها، ولذا معنى ذكاتها طهورها ينص اللفظ النبوي الشريف، انظر تلخيص الحبير 1/94.
إتفاق العلماء على قاعدة {الأصل تحريم الحيوان}
إن الفيض الدافق من نصوص المفسرين والمحدثين وفقهاء المذاهب الأربعة والزيدية وغيرهم يؤكد في تقرير هذه القاعدة: {الأصل في البهيمة التحريم حتى تتحقق من ذكاة مبيحة} ولدي عشرات النصوص في المذاهب الأربعة وأكتفي بنص واحد من كل مذهب: