فهرس الكتاب
واذا التبس الأمر علينا من القاتل السهم أو الماء يرجح جانب الحرمة، قال النووي {1} : 1- شرح النووي مسلم {31/97} ، وفتح الباري البخاري {9/116} . {إذا وجد الصيد غريقا في الماء حرم بالإتفاق} .
وقد ساق البيهقي {3} 2- السنن الكبرى للبيهقي {9/842} وفيه الأعمش وإن كان مدلسا إلا أنه ممن احتمل الائمة تدلسهم كما قال ابن حجر، وانظر كذلك أحكام الجصاص {3/892} . بإسناده الصحيح عن مسروق قال: قال عبدالله بن مسعود: {إذا رمي أحدكم صيدا فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا فإني أخاف أن يكون التردي قتله، أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله} .
وحديث ابن مسعود الموقوف يشبه حديث عدي بن حاتم المرفوع، ومن هذين الحديثين استنبط العلماء ثلاثة قواعد أصولية مهمة وهي متقاربة في معناها:
1-البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن من وقوع الذكاة {3} ، 3- معالم السنن للخطابي مع مختصر أبي داؤد {4/221} .
فلا تستباح بالأمر المشكوك فيه ولا يحمل الأمر على حسن الظن.
2-الأصل في الميتة التحريم فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل {4} .4- فتح الباري البخاري {21/02، 9/915} ، والأحكام لابن دقيق العيد {2/803} ، ونيل الأوطار للشوكاني {8/941} .
3-اذا اجتمع سبب الحظر والإباحة كان الحكم للحظر {5} {التحريم} . 5- الأحكام للجصاص {3/892} ، بذل المجهود أبي داؤد {31/86} .
3-أقوال السلف أن العضو المبان {الساقط} من الصيد ميتة، ومما يؤيد القاعدة الكبرى في اللحوم وهي {الأصل في البهيمة التحريم حتى نتحقق من ذكاة مبيحة} أقوال السلف في السهم يسقط عضوا من الطير أو الصيد.
عن قتادة {1} : 1- انظر مصنف عبد الرزاق {4/364} . {إن ضربت الصيد فسقط منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكل سائره} .
وعن عطاء {2} : 2- انظر مصنف عبد الرزاق {4/364} .
{إن رميت طائرا بحجر فقطعت منه عضوا وأدركته حيا فإن العضو منه ميتة} ، وعلى هذا اتفق جمهور العلماء.