فهرس الكتاب
والفرض الكفائي: وهو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين ، لا من كل فرد منهم ، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدِيَ الواجب ، وسقط الإثم والحرج عن الباقين .
-فرض العين أفضل من فرض الكفاية .
لأن فرض العين مفروض حقًا للنفس ، فهو أهم عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة ، بخلاف فرض الكفاية فإنه مفروض حقًا للكفاية ، والأمر إذا عمّ خف ، وإذا خص ثقل .
-الفرض أفضل من النفل .
لقوله (( قال تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ) رواه البخاري
القسم الثاني: الحدود التي حَدَّها الشرع .
-كحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر ، فهذه يجب الوقوف عندها بلا زيادة ولا نقصان .
-الحكمة من هذه الحدود: المنع والزجر عن الوقوع في المعاصي ، وتمنع المعاودة في مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك مسلكه .
-وإقامة حدود الله في الأرض فيه خير عظيم .
قال (( حد يقام في أرض الله خير من أن تمطروا أربعين عامًا ) رواه ابن ماجه .
-يحرم الشفاعة لإسقاطها .
قال ( لأسامة بن زيد حين كلمه في المرأة المخزومية التي سرقت( أتشفع في حد من حدود الله ، وأيم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) متفق عليه .
القسم الثالث: المحرمات التي حرمها الشارع .
-فهذه يحرم فعلها .
( كالشرك ، والقتل بغير الحق ، وشرب الخمر ، والزنا ، وغيرها مما حرمها الشرع ) .
-تعريف المحرم: لغة: الممنوع ، واصطلاحًا: ما ذم فاعله شرعًا .
-وحكمه: يثاب تاركه امتثالًا ، ويعاقب فاعله .
-وله صيغ يأتي بها:
منها: لفظ التحريم ومشتقاتها ، كقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ( .
ومنها: صيغ النهي المطلق ، كقوله تعالى ( ولا تقربوا الزنى ( .
ومنها: التصريح بعدم الحل ، كقوله (( لا يحل دم امرىء ... ) .
ومنها: أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة ، كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... ( .
-يجب ترك المحرمات والمنهيات كلها .