اختلف العلماء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يرى بعض الفقهاء المعاصرين (1) أن لإبرام عقد النكاح بالمهاتفة نظير في تراثنا الفقهي وأقرب مثال لهذه الصورة ـ من وجهة نظرهم ـ عقد البيع بين المتناديين، قال النووي:"ولو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف" (2) .
وممن ذهب إلى هذا المذهب من المعاصرين:
1 ـ الشيخ: مصطفى الزرقا (3) .
2 ـ الدكتو: وهبة الزحيلي (4) .
3 ـ الدكتو: إبراهيم فاضل الدبو (5) .
4 ـ الدكتور: محمد عقله (6) .
5 ـ الشيخ: بدرأبو العينين (7) .
6 ـ الدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله السند (8) .
7 ـ الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (9) .
8 ـ الدكتور: محمد بن يحيى بن حسن النجمي (10) .
9 ـ الدكتور: أسامة عمر سليمان الأشقر (11) .
وهؤلاء جميعًا أوجبوا الإشهاد على العقد، وذلك بحضور المحادثة الهاتفية التي يجري فيها العقد بحيث يسْمعون الإيجاب والقبول بهاتف يمكن الشهود استماع صوت العاقد الآخر.
(1) ـ إجراء العقود بآلات الاتصالات الحديثة: علي محيي الدين القر ة داغي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، 2/ 935.
(2) ـ المجموع: يحيى بن شرف الدين النووي. دار الفكر: بيروت، 9/ 181.
(3) ـ حكم إجراء العقود بوسائل الاتصالات الحديثة: محمد عقلة الإبراهيم.
(4) ـ موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر: وهبة الزحيلي, 3/ 223_247.
(5) ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس, 2/ 867.
(6) ـ حكم إجراء العقود بوسائل الاتصالات الحديثة: محمد عقلة صـ 113.
(7) ـ الزواج والطلاق في الإسلام: بدران أبو العينين صـ 41.
(8) ـ مسائل فقهية معاصرة صـ 94.
(9) ـ شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة، كتاب النكاح صـ 1248.
(10) ـ حكم إبرام عقد الزواج عن طريق الوسائل الإلكترونية: محمد بن يحيى النجمي.
(11) ـ مستجدات فقهية معاصرة في قضايا الزواج والطلاق: أسامة الأشقر صـ 101_123.