«بالإسلامِ» ، قالَ: يا نبيَّ اللهِ، وما الإسلامُ؟ قال: «أَن تقولَ أسلمتُ وَجهي للهِ وتَخليتُ مِن الأَندادِ، وتُقيمَ الصلاةَ، وتؤتيَ الزكاةَ، وكلُّ مسلمٍ على مسلمٍ محرمٌ، أَخوانِ يَصيرانِ [1] ، لا يقبلُ اللهُ مِن مسلمٍ أشركَ بعدَما أسلمَ عملًا أو يفارقَ المشركينَ إلى المسلمينَ، ما لي مُمسكٌ بحُجَزِكم عن النارِ، ألا إنَّ ربِّي داعيَّ ومُسائِلي فهل بلَّغتَ عِبادي، وإنِّي قائلٌ: ربِّ بلغتُهم، فليُبلغْ شاهِدُكم غائِبَكم، ثم إنَّكم تُدعونَ مُفدَّمةً أَفواهُكم بالفِدامِ، ثم إنَّ أَولَ ما يَبينُ عن أحَدِكم لفخذُهُ وكفُّهُ» ، قلتُ: يا نبيَّ اللهِ، هذا دِينُنا؟ قالَ: «هذا دِينُكم، / وأَينما تُحسنْ يكفِكَ» [2] .
قالَ: قلتُ: يا نبيَّ اللهِ، عَوراتُنا ما نأْتي مِنها وما نذرُ؟ قال: «احفظْ عَورتَكَ إلا مِن زوجتِكَ أو ما ملكَتْ يمينُكَ» [3] .
قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، مَن أبرُّ؟ قالَ: «أُمَّكَ» ، قلتُ: ثم مَن؟ قالَ: «أُمَّكَ، ثم أَباكَ، ثم الأقربَ فالأَقربَ» [4] .
قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَرأيتَ إنْ كانَ أحَدُنا خاليًا؟ قالَ: «فاللهُ أحقُّ أَن
(1) هكذا في الأصل، وكذلك عند الحاكم، والمشهور: أخوان نصيران.
(2) هذه الفقرة أخرجها بتمامها أحمد 5/ 4 (20037) ، 5 (20043) ، والحاكم (4/ 600) من طريق بهز بن حكيم به.
(3) هذه الفقرة أخرجها أبوداود (4017) ، والترمذي (2769) (2794) ، والنسائي في «الكبرى» (8923) ، وابن ماجه (1920) ، وأحمد (5/ 3، 4) ، والحاكم (4/ 179-180) من طريق بهز بن حكيم به.
(4) هذه الفقرة أخرجها البخاري في «الأدب المفرد» (3) ، وأبوداود (5139) ، والترمذي (1897) ، وأحمد (5/ 3، 5) ، والحاكم (3/ 642، 4/ 150) من طريق بهز بن حكيم به.