منعَ» [1] .
3004- (5) وسمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «أَنتم تُوافونَ سبعونَ [2] أُمةً أنتُم خيرُها وأَكرمُها على اللهِ تعالى» [3] .
3005- (6) وسمعتُ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «في سائمةِ الإبلِ في كلِّ أَربعينَ ابنةُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبلٌ عن حسابِها، فَمن أَعطاها مُؤتجرًا فلَه أجرُها، ومَن مَنَعها فإنَّا آخِذُوها مِنه وشطرَ إبلِهِ عزمةٌ مِن عَزماتِ ربِّنا [4] ، لا يحلُّ لأحدٍ مِنها شيءٌ» [5] .
3006- (7) قالَ: وحدثنا نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أنَّ رجلًا آتاهُ اللهُ مالًا وولدًا، فكانَ لا يَدينُ اللهَ دِينًا، فدَعا بَنيهِ فقالَ: أيُّ أبٍ كنتُ لَكم؟ قالوا: خيرَ أبٍ يَا أَبانا، قالَ: فواللهِ لا يَبقى لأحدٍ مِنكم مالٌ هو مِني إلا وأنا آخذُه أو تَفعلونَ ما آمرُكم به، قالَ: فأَخذَ مِنهم ميثاقًا (وَدي؟) قالَ: فإذا أَنا متُّ فأَحرِقوني ثم دُقُّوني ثم ذرُّوني في يومِ ريحِ عاصفٍ لعلِّي أُضلُّ اللهَ عزَّ وجلَّ، قالَ: فَفعلوا ذلكَ وربِّ محمدٍ حينَ ماتَ، فجيءَ به / أَحسنَ ما كانَ، فعُرضَ على اللهِ فقالَ: ما حملَكَ على النارِ؟ قالَ: خَشْيتُكَ يا ربَّاهُ، فقالَ اللهُ: أَجدُكَ رهَّابًا، فتيبَ عليهِ» ،
(1) هذه الفقرة أخرجها أبوداود (5139) ، والنسائي (2566) ، وأحمد (5/ 2، 3، 5) من طريق بهز بن حكيم به.
(2) عليها في الأصل علامة التضبيب. والجادة: سبعين.
(3) تقدمت هذه الفقرة (990) .
(4) في الأصل: (الله) وعليها علامة التضبيب، والمثبت من الهامش.
(5) هذه الفقرة أخرجها أبوداود (1575) ، والنسائي (2444) (2449) ، وأحمد (5/ 2، 4) ، وابن خزيمة (2266) ، والحاكم (1/ 398) من طريق بهز بن حكيم به.