فهرس الكتاب
أسدٌ: حدثنا ابنُ طريفٍ، عن قتادةَ، عن النضرِ بنِ أنسٍ، عن بشيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَن أَعتقَ مِن عبدٍ شِقْصًا فكانَ له مِن المالِ ما يَبلغُ ثمنَه فهو حُرٌّ بقيمةِ العدلِ [1] ، وإلا استَسْعى غيرَ مَشقوقٍ عليه» [2] .
754- (139) حدثنا أحمدُ بنُ عبدِاللهِ: حدثنا عمرُ بنُ شبةَ: حدثنا إبراهيمُ بنُ صدقةَ قالَ: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن يونسَ بنِ جبيرٍ قالَ:
قلتُ لابنِ عمرَ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ قالَ: تعرفُ ابنَ عمرَ؟ فقلتُ: نَعم، قالَ: فإنَّه طلقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ [3] ، فأَتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسأَلَه عن ذلكَ، فقالَ له: «قُل له يُراجعْها، فإنْ بَدا له طلاقُها فليُطلِّقْها قبلَ عدَّتِها أو قبلَ طُهرِها» .
قالَ: أفيُحتَسبُ طلاقُه ذلكَ [4] ؟ قالَ: «فَمَه» .
755- (140) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا إبراهيمُ بنُ صدقةَ: حدثنا سعيدٌ، عن أيوبَ، عن ابنِ أبي مليكةَ، عن عقبةَ بنِ الحارثِ،
أنَّه أَتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأنَّه قالَ: إنِّي تَزوجتُ جاريةً، وإنَّ امراةً سوداءَ دَخلتْ عَلينا فزَعمتْ أنَّها أَرضعَتْنا جميعًا، فأَعرضَ عنه، فأَتاهُ مِن جانبِهِ الآخرَ [5]
(1) في ظ (104) : بقية العبد.
(2) أخرجه البخاري (2492) (2504) (2526) (2527) ، ومسلم (1503) من طريق قتادة به.
(3) من قوله: «قال: تعرف ابن عمر» إلى هنا سقط من ظ (97) .
(4) في ظ (104) : ذاك. والحديث تقدم (133) .
(5) في ظ (97) : الأخرى.