فهرس الكتاب
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لا تجوزُ شهادةُ ذي الظِّنَّةِ، ولا ذي الحِنَةِ [1] ، ولا ذي الدِّمْنَةِ» [2] .
787- (172) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا أبوعاصمٍ، عن أبي حنيفةَ، عن أبي السوارِ، عن أبي حاضرٍ، عن ابنِ عباسٍ،
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وهو صائمٌ مُحرمٌ [3] .
788- (173) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا عمرُ بنُ عليٍّ: حدثنا سعيدٌ [4] ، عن قتادةَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ،
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها فليُصلِّها إذا ذكَرَها» [5] .
789- (174) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا عمرُ بنُ عليٍّ: حدثنا
(1) أي العداوة، وفي ظ (97) وظ (104) : الجنة، أي الجنون، وكذلك هي في روايتي أبي داود والبيهقي، ولعله الأقرب - والله أعلم - حتى لا يكون بمعنى ما بعده: ذي الدِّمْنةِ، أي الحقد المُدَمِّن - أي المؤثر المُسوِّد - للصدر.
ولم أجد هذا الحرف (الدمنة) في غير هذا الموضع. والله أعلم.
(2) أخرجه أبوداود في «المراسيل» (397) ، والبيهقي (10/ 201) من طريق عبد الرحمن الأعرج مرسلًا.
وأخرجه الحاكم (4/ 99) ، والبيهقي (10/ 201) من وجه آخر عن أبي هريرة موصولًا.
وحسنه بطرقه الألباني في «الإرواء» (8/ 291) .
(3) أخرجه أبونعيم في «مسند أبي حنيفة» (ص 176) من طرق عن أبي حنيفة به.
وله عن ابن عباس طرق يأتي أحدها (1311) . وانظر «المسند الجامع» (6405) وما بعده.
(4) في ظ (97) : شعبة. ولم يترجح لي الصواب منهما. والله أعلم.
(5) أخرجه البخاري (597) ، ومسلم (684) من طريق قتادة به. ويأتي (2932) .