فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1400

قومك" (1) ."

* وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا:"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" (2) الحديث.

بل ندبتنا الشريعة إلى الستر حتى عن أعين الجن الذين يَرَوْننا ولا نراهم.

* فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: بسم الله" (3) ، وعن علي رضي الله عنه بلفظ:"إذا دخل أحدهم الخلاء" (4) .

وكل ما تقدم من الأدلة في حق الرجال فهو ينتظم النساء أيضًا لقوله صلى الله عليه وسلم:"النساء شقائق الرجال" (5) .

وقد وردت أدلة خاصة تفيد أن المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبي، فيجب ستر ما يصدق عليه اسم العورة:

* منها: ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) أخرجه الإمام أحمد في"الزهد"ص (46) ، والخرائطي في"مكارم الأخلاق"ص (50) ، وغيرهما.

(2) رواه مسلم رقم (338) في الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، وأبو داود رقم (4018) في الحمام: باب ما جاء في التعري، والترمذي رقم (2794) في الأدب: باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة.

(3) أخرجه ابن السني في"عمل اليوم والليلة"ص (8) رقم (20) - وانظر:"إرواء الغليل" (1/ 89) .

(4) أخرجه الترمذي رقم (606) (2/503 - 504) في الصلاة: باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ وإسناده ليس بذاك القوي"اهـ. وابن ماجه (1/ 127- 128) .

(5) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبو داود رقم (236) في الطهارة: باب في الرجل يجد البلة في منامه، والترمذي رقم (113) في الطهارة. باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللًا، ولا- يذكر احتلاما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت