فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تحريم كل النساء في الحروب:
حَرم الشرع الشريف قتل النساء والأطفال والشيوخ في الجهاد، إلا أن يقاتلوا، فيدْفعوا بالقتل:
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال: (انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلَا صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين"(169) ."
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (وُجدَت امرأة مقتولةً في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان) (170) ، وفي رواية: (فأنكر) .
= استطعتن، وأطقتن قالت: قلنا:"الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، بايعنا يا رسول الله، قال:"اذهبن فقد بايعتكن، إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة، قالت: ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة"رواه الإمام أحمد (6/353، 365) ، والإمام مالك في"الموطأ، (2/982) في البيعة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي رقم (1597) : باب 7 في السير، والنسائي (7/149) في البيعة: باب بيعة النساء، وأخرجه ابن ماجه رقم (2874) في الجهاد: باب البيعة.
(169) رواه أبو داود رقم (2614) في الجهاد: باب دعاء المشركين، وفي سنده خالد بن الفزر الراوي عن أنس، لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد تتقوى بها، أفاده الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في"تحقيق جامع الأصول" (2/596)
(170) رواه البخاري (6/104) في الجهاد: باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم رقم (1744) في الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان، والموطأ (2/447) في الجهاد، والترمذي رقم (1569) في الجهاد، وأبو داود رقم (1668) في الجهاد، والدارمي في"سننه" (2/223) في السير، وابن ماجه رقم (2841) في الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء، والإمام أحمد (2/22، 23) .