فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1400

وعن رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا، فقال:"انظر علام اجتمع هؤلاء؟!"، فجاء، فقال:"على امرأةٍ قتيل، فقال: ما كانت هذه لِتُقاتِلَ"قال: وعلي المقدمة خالد بن الوليد، قال: فبعث رجلًا، فقال:"قل لخالد: لا تَقتُلَن امرأةً ولا عسيفًا(171) ") (172) .

ورُوي عن عبد الرحمن بن كعب أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحُقَيق عن قتل النساء والولدان، قال: فكان رجل منهم يقول:"بَرحَتْ بنا امرأةُ ابنِ أبي الحُقَيقِ بالصياح، فأرفع السيفَ عليها، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأكُف، ولولا ذلك لاسترحنا منها") (173) .

معاملة الحائض في السنة الشريفة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فِي"وفي رواية أبي داود والنسائي قالت:"كنت أتعرقُ العَرْقَ (174) وأنا حائض، فأعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فَمَهُ في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وكنت"

(171) العسيف: الأجير.

(172) أخرجه أبو داود رقم (2669) في الجهاد: باب في قتل النساء، والطحاوي 2/127) ، والحاكم (2/ 122) ، والإمام أحمد (3/488) ، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في"الإرواء، (5/35) ."

(173) رواه الإمام مالك في"الموطأ"ص (277) في الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، وقال الحافظ ابن عبد البر:"اتفق رواة الموطأ على إرساله"اهـ، وانظر"فتح الباري" (7/344) ط. السلفية.

(174) العَرْق: العظم عليه بقية اللحم، وتعرقَه: إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت