فهرس الكتاب
الرضوان والجنة، والاستعاذة من النار (1) . وإذا رأى شيئًا يعجبه قال: لبيك إنّ العيش عيش الآخرة.
ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رميِّ جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إنْ قدمه عليها أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك، وهو الصحيح، وتستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف، وتستحب التلبية للمحرم مطلقًا سواء الرجل والمرأة، والمحدث والجنب والحائض لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي" (2) .
(1) قال الإمام النووي:"ويستحب أن يصلّي على النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد التلبية."كما ذكر استحباب التلبية عند السحر وعقب الصلاة وفي المسجد الحرام وفي كل مسجد. اُنظر شرح ابن حجر على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص 166.
(2) اُنظر شرح الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي على صحيح مسلم بن الحجّاج ج 8 ص 267.