فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 520

بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله:"قد ثبت بالأسانيد الصحيحة عن كثير من كبار الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصة لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك العام" (1) .

أجل كان العمل يومها يحمل دمغة الخصوصية التي تمنع أن يتعدى مداه إلى غيره فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال:"كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة" (2) .

وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي ذر أيضًا:"كانت لنا رخصة" (3) .

وفي رواية ثالثة عنه كذلك:"إنما كانت لنا خاصة دونكم" (4) ، وفي رابعة عن أبي ذر:"لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصة يعني: متعة النساء ومتعة الحج" (5) .

وقال الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:"متعتان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء (6) ومتعة الحج" (7) .

وقال سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه:"متعة الحج كانت لنا وليست لكم" (8) .

وروى النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله:"فسخ الحج"

(1) دراسات تطبيقية في الحديث النبوي للدكتور نور الدين عتر قسم المعاملات فصل تحلل المعتمر ومسألة فسخ الحج ص 70 - 71.

(2) أخرجه مسلم في باب جواز التمتع وأنها كانت خاصة بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (1224/ 160) .

(3) في نفس المرجع برقم (1224/ 161) .

(4) نفس المرجع برقم (1224/ 163) .

(5) نفس المرجع برقم (1224/ 162) .

(6) أي زواج المتعة.

(7) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي 3/ 2201.

(8) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي 3/ 2201، وصحيح مسلم بشرح النووي 8/ 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت