فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 520

إحرام الحج إلى إحرام العمرة فجائز لا جناية فيه (1) .

وقال الحنفية أيضا: من فرغ من أداء عمرته ولم يبقَ عليه إلّا أن يتحلل بالحلق فأحرم بعمرة أخرى جاز مع الكراهة؛ لأن الجمع بين إحرامين في العمرة مكروه.

وقالوا: يلزمه دم باتفاق جمهورهم؛ لأن الإحرام بالعمرة الثانية يدخل وقته بعد الحلق والتحلّل من الأولى، ولم يحصل ذلك فوجب عليه لمخالفته هذه وأيضًا بسبب جمعه بين إحرامي عمرة معًا (2) .

(1) نفس المرجع والجزء ص 2196.

(2) نفس المرجع والجزء ص 2198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت