فهرس الكتاب
إحرام الحج إلى إحرام العمرة فجائز لا جناية فيه (1) .
وقال الحنفية أيضا: من فرغ من أداء عمرته ولم يبقَ عليه إلّا أن يتحلل بالحلق فأحرم بعمرة أخرى جاز مع الكراهة؛ لأن الجمع بين إحرامين في العمرة مكروه.
وقالوا: يلزمه دم باتفاق جمهورهم؛ لأن الإحرام بالعمرة الثانية يدخل وقته بعد الحلق والتحلّل من الأولى، ولم يحصل ذلك فوجب عليه لمخالفته هذه وأيضًا بسبب جمعه بين إحرامي عمرة معًا (2) .
(1) نفس المرجع والجزء ص 2196.
(2) نفس المرجع والجزء ص 2198.