فهرس الكتاب
تطلع الشمس" (1) ولفظه عند الترمذي:"قدّم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (2) ."
وفي جمرات أيام التشريق تتكرر هذه المصطلحات الثلاثة مرة أخرى:
المصطلح الأول: وقت الفضيلة يقع بعد زوال الشمس مباشرة لما روى البخاري عن وَبَرَة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدْتُ عليه المسأله. قال: كنّا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" (3) . ولما رواه مسلم وغيره عن جابر قال:"رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس" (4) ."
فابن عمر يروي عن الصحابة الكرام في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يتحينون في موقع الجمرات - كما يفهم من الحديث - قبل زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رَمَوْا؛ لأنه وقت الفضيلة الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أما وقت الاختيار فيمتد إلى غروب شمس يوم الرمي، فإن كان الأول من أيام
(1) أخرجه أحمد في مسنده برقم (2082) وابن ماجة برقم (3025) وأبو داود برقم (1940) والنسائي ج 5 ص 270 - 272.
(2) سنن الترمذي برقم (893) ... وقال: حديث حسن صحيح.
(3) البخاري في صحيحه باب رمي الجمار برقم (1746) ورواه أبو داود برقم (1972) .
(4) صحيح مسلم (1299/ 314) وأبو داود (1971) .