فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 520

يتوضؤون به، فهذا حرام لا يصح؛ لأن زمزم يجب المصير إليه للشرب دفعًا للعطش إن تعين، ولا عبرة بالعادات الاجتماعية ولا بفضل ماء زمزم في إباحة التيمم مع وجوده.

ومن أحكامه جواز بيعه، أوإهدائه لغيره بعد حيازته من بئر زمزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت