فهرس الكتاب
ووجه الدلالة أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن الصلاة عليها أو إليها وتحري العبادة عندها -كما سبق- (1) وشد الرحال إلى القبور مفضٍ إلى اتخاذها مساجد (2) .
4 -قول أبي هريرة -رضي الله عنه-: خرجت إلى الطور، فلقيت كعب الأحبار ... فذكر حديثًا طويلًا، وفيه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا تُعمل المطي إلا لثلاتة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، والى مسجد إيلياء أو بيت المقدس" (3) .
= كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور (1/ 376) برقم (530) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- به.
(1) انظر: (ص 185) .
(2) انظر: تحذير الساجد (ص 21) .
(3) أخرجه الترمذي في أبواب الجمعة، باب الساعة التي ترجى في يوم الجمعة (1/ 501 - 502) برقم (491) مختصرًا دون ذكر الشاهد وأشار إليه بقوله: (وفي الحديث قصة طويلة". وأخرجه النسائي، كتاب الجمعة، باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة(13/ 113 - 114) برقم (1430) ، ومالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة (1/ 164 - 166) برقم (290) ، والحميدي في مسنده (2/ 421) . برقم (944) ، وأحمد في مسنده (39/ 267) برقم (23848) ، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 294) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 247) برقم (1001) ، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 54) برقم (581، 590) ، وابن حبان (7/ 7) برقم (2779) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 136 - 137) برقم (1210) . من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- به."
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 123 - 124) ، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (2/ 294 - 295) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 249) برقم (1002) ، وأبو يعلى في المسند (11/ 435) برقم (6558) ، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 55، 56) برقم (582، 584. 585) ، والطبراني في الكبير (2/ 276) برقم (2157) (2158) (2159) ، وفي الأوسط (1/ 471) برقم (857) من طرق عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- به.
وأخرجه الطيالسي (2/ 685) برقم (1445) ، وأحمد (39/ 270) برقم (23850) ، =