فهرس الكتاب
توكيل المصرف للعميل بالقبض أو ليشتري لنفسه وليبيع لنفسه.
كون الشاحن وكيلًا عن المصرف والعميل.
المبحث الثاني: كفالة المصرف لحقّه. ويضم المسائل التالية:
كفالة العميل للجهة المورّدة.
رهن السلعة حتى دفع أقساط الثمن.
شرط البراءة من العيوب.
نفقات التأمين.
المبحث الثالث: التعويض عن الضرر. ويضم المسائل التالية:
ضرر النكول.
ضرر التأخر في دفع أقساط الثمن.
ضرر موت العمل.
ضرر تغيّر قيمة العملة في سعر الصرف.
المبحث الأول
قبض السلعة
أولًا ـ قبض المصرف للسلعة قبل بيعها:
أ ـ الأحاديث الواردة في قبض المبيع قبل بيعه:
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (( من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله ) )وفي رواية حتى يستوفيه، وهي رواية البخاري. (1)
عن زيد بن ثابت (2) رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحُوزها التجّار إلى رحالهم ) ) (3)
وثمّة أحاديث كثيرة خاصة بالطعام.
ب ـ خلاصة أقوال الفقهاء في حكم قبض المبيع قبل بيعه:
(1) أخرجه:
البخاري في الصحيح:2/748،كتاب البيوع،باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك.رقم (2029) .
مسلم: 3/1159 كتاب البيوع. باب بطلان المبيع قبل القبض رقم (1525) .
(2) زيد بن ثابت بن الضحّاك، الأنصاري، الخزرجي، الصحابي الجليل، ولد بالمدينة سنة11 قبل الهجرة، كاتب الوحي، أحد ثلاثة جمعوا القرآن الكريم زمن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهم، روى 92 حديثًا، توفي سنة 45هـ على الأرجح. الإصابة لابن حجر العسقلاني: 2/592.
(3) أخرجه: أبو داود في السنن: 3/675. كتاب البيوع حديث (3466) .
الدارقطني في سننه: 3/13.كتاب البيوع.
الحاكم في المستدرك: 2/40. كتاب البيوع
ابن حبّان في صحيحه: 11/360. كتاب البيوع. باب ذكر الخبر المصرِّح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء في البيع سواء (4984) .