الثانية والأربعون: حكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه 1.
الثالثة والأربعون: مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لا نقص فيه، لقول عمر:"أفتح هو!"2.
الرابعة والأربعون: قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه 3.
الخامسة والأربعون: قد يكون رأيها هو الصواب.
السادسة والأربعون: شدة الحاجة إلى المشاورة.
السابعة والأربعون: الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر بها (ولم يكثر منه) 4 ليس من الغلو المذموم.
الثامنة والأربعون: كون الصحابة لا يكترثون بحفظها.
التاسعة والأربعون: إظهار الهيبة 5 عند رسول الكفار ليس من الرياء المذموم.
الخمسون: أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما كقول عثمان لهم:"لا أطوف به". 6
1 تاريخ الطبري: 3/81.
2 زاد المعاد: 2/126 وفي ط:"في بعض المسائل لقول عمر:"أفتح هو"."
3 المقصود رأي أم سلمة رضي الله عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم:"اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك"انظر زاد المعاد: 2/125.
4 مزيدة من ط.
5 في ط"الهيئة".
6 زاد المعاد: 2/124"ما طفت به"وفي ط:"لأطوفن".