الصفحة 6 من 15

الثانية والأربعون: حكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه 1.

الثالثة والأربعون: مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لا نقص فيه، لقول عمر:"أفتح هو!"2.

الرابعة والأربعون: قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه 3.

الخامسة والأربعون: قد يكون رأيها هو الصواب.

السادسة والأربعون: شدة الحاجة إلى المشاورة.

السابعة والأربعون: الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر بها (ولم يكثر منه) 4 ليس من الغلو المذموم.

الثامنة والأربعون: كون الصحابة لا يكترثون بحفظها.

التاسعة والأربعون: إظهار الهيبة 5 عند رسول الكفار ليس من الرياء المذموم.

الخمسون: أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما كقول عثمان لهم:"لا أطوف به". 6

1 تاريخ الطبري: 3/81.

2 زاد المعاد: 2/126 وفي ط:"في بعض المسائل لقول عمر:"أفتح هو"."

3 المقصود رأي أم سلمة رضي الله عنها حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم:"اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك"انظر زاد المعاد: 2/125.

4 مزيدة من ط.

5 في ط"الهيئة".

6 زاد المعاد: 2/124"ما طفت به"وفي ط:"لأطوفن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت