الثالثة والسبعون: فيها شاهد لمذهبهم أيضا في جميعهم 1 والترضي عنهم.
الرابعة والسبعون: فيها شاهد أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم.
الخامسة والسبعون: أن أعظم ما كرهوا صار عاقبة تكفير السيئات والخلود في الجنات وغناهم وغنى عيلاتهم بعد الفقر، والكفر الذي لم يخطر ببال 2.
السادسة والسبعون: أن صلة الرحم تعم المسلم والكافر.
السابعة والسبعون: أن الكافر قد يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله.
الثامنة والسبعون: استحباب اليمين عند الحاجة لإقسامه صلى الله عليه وسلم في هذه في غير موضع 3.
التاسعة والسبعون: أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة.
الثمانون: أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة.
الحادية والثمانون: العبرة في كون الكفار ولاة البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطرودون عنه 4.
1 في ط:"وفي موالاتهم".
2 دمج بين المسألتين الرابعة والسبعين وبين الخامسة.
3 زاد المعاد: 2/124.
4 في ط:"ممنوعون عنه".