فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 135

1) {ثَلاثُ عَوْرَاتٍ} : هذه قراءة جمهور السبعة. وقرأ الأعمش (عوَرات) بفتح الواو.

2) {ثَلاثَ مَراتٍ} : بالنصب على البدل من الظرف وهذه قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم [4] .

3-قوله تعالى: {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} :

1) {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} : بغير من.

2) { أَن يَضَعْنَ مِن ثِيَابهنّ} : بزيادة (من) وهذه قراءة ابن مسعود وأبي وابن عباس [5] .

4-وقوله تعالى: {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ} :

1) {يستعففن} بالسين وهذه قراءة الجمهور.

2) {يتعففن} : بغير سين وهذه قراءة ابن مسعود.

المفردات:

1- {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ} : أي إذا دخلوا في حالٍ غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئًا من غير تلك الأحوال [6] . والعورات: الساعات التي تكون فيها العورة [7] .

2-قوله: {وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ} :

المعنى أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة وأبيح لهم الأمر في غير ذلك ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت [8] .

3-قوله: {كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} :

يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه [9] .

4-قوله: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاء الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا} :

القواعد واحدتهنا قاعد بلا هاء ليدل حذفها على أنه قعود الكبير كما قالوا: ارمأة حامل ليدل بحذف الهاء أنه حمل حَبَل. والقواعد: العُجّز اللواتي قعدت عن التصرف من السنة وقعدن عن الولد والمحيض هذا قول أكثر العلماء [10] .

وإنما خص القواعد بذلك الانصراف الأنفس عنهن إذ لا مذهب للرجال فيهن فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن [11] .

5- {غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ بِزِينَةٍ} :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت