لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ، ثلاثًا أو أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) . رواه مسلم
فائدة:
المذهب من شك في عدد الركعات ، أخذ بالأقل مطلقًا ، سواء ترجح عنده شيء أم لم يترجح عنده شيء .
لحديث أبي سعيد السابق: ( ... وليبن على ما استيقن ) .