الصفحة 126 من 422

قال ابن قدامة: " لا نعلم بين أهل العلم خلافًا " .

أن الوطء للصائم في نهار رمضان من الفواحش الكبار المهلكات ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على أن فعله هذا مهلك .

أن الوطء عمدًا يوجب الكفارة المغلظة ، وهي على الترتيب:

عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا .

وهذا مذهب جمهور العلماء على أنها على الترتيب لا على التخيير .

تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط .

فلو أن رجلًا جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاءً ، فلا كفارة عليه ، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم ، وهو شهر رمضان .

قال ابن قدامة: " ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء " .

هو حرام الجماع في قضاء رمضان لكن لا يوجب الكفارة .

لو جامع زوجته في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه ، فليس عليه كفارة .

مثل: أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر ، ثم جامعها في نهار رمضان ، فليس عليه كفارة ، لأنه يباح له الفطر .

الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلًا كان أو دبرًا ، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه الإثم ، ولكنه لا يوجب الكفارة .

اختلف العلماء هل ( المرأة ) عليها كفارة أم لا ؟

قيل: ليس عليها كفارة .

وهو قول الشافعية ، واستدلوا:

قال ابن حجر: " واستدلوا بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة ، وكذا قوله في المراجعة ( هل تستطيع ) و ( هل تجد ) وغير ذلك . . . ، واستدل الشافعية بسكوته - صلى الله عليه وسلم - عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة ".

وقيل: عليها الكفارة .

وهو مذهب الجمهور .

لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت