الصفحة 128 من 422

وممن أثبتها الحافظ ابن حجر ، وبين أن لها أصلًا كما في الفتح .

إن كرر الجماع:

-إن كرر الجماع في يوم واحد ، ولم يكفر ، فكفارة واحدة ، لأن الفعل واحد واليوم واحد .

-إن جامع في يوم واحد مرتين ، فإن كفر عن الجماع الأول ثم جامع ثانية:

فقيل: يلزمه كفارة ثانية .

وذهب الجمهور: إلى أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة .

لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائمًا ، لأن صومه فسد في الجماع الأول .

-إذا جامع في يومين ، بأن جامع في: 1 رمضان وفي: 2 رمضان ، فهل يلزمه كفارتان ؟

فقيل: يلزمه كفارتان .

لأن كل يوم عبادة مستقلة .

وقيل: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول .

لأنها كفارات من جنس واحد ، فاكتفي فيها بكفارة واحدة ، كما لو أحدث بأحداث متنوعة ، فإنه يجزئه وضوء واحد .

والراجح القول الأول .

أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة ، وإن لم يعلم أنها واجبة عليه .

فهذا الرجل لم يدر ما ذا يجب عليه ، لكن يدري أن الجماع حرام ، وعلمنا ذلك من قوله (هلكت) .

ويقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنى حرام ، ولكنه يجهل الحد الواجب فيه ، لأن العلم بالعقوبة ليس بشرط.

أن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على عجزه عن الكفارة بأنواعها .

فضيلة العتق ، لأنه بدأ به أولًا ، ولأنه كفارة عن الذنب العظيم .

اشتراط التتابع في صيام الشهرين ، لقوله: ( متتابعين ) .

أنه لا بد من إطعام ستين مسكينًا لا طعام ستين مسكينًا .

يجوز للإنسان أن يخبر بما لا يحيط به علمًا إذا غلب على ظنه ذلك ، فقوله: ( ما بين لابتيها أهل بيت ... ) هو إخبار على حسب ظنه ، وإلا فاليقين لا يوصل إليه إلا بالبحث عن أهل المدينة بيتًا بيتًا .

جواز ذكر الإنسان حاله من غنىً أو فقر أو مرض أو حاجة ، لا على وجه الشكاية إلى الخلق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت