فهرس الكتاب
معاني الكلمات:
الوصال هو: صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما . [ قاله النووي ]
الفوائد:
اختلف العلماء في حكم الوصال على أقوال:
القول الأول: أنه محرم .
وهو مذهب الجمهور .
قال ابن حجر: " وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال " .
لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه كما جاء في حديث الباب ( نهى عن الوصال ) .
وفي رواية: ( لا تواصلوا . . . ) .
ولابن خزيمة: ( إياكم والوصال ) .
ومن الأدلة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، فقد أفطر الصائم ) .
قال الحافظ ابن حجر: " إذ لم يجعل الليل محلًا لسوى الفطر ، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر " .
القول الثاني: أنه جائز .
قال الحافظ ابن حجر: " وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة ، عبد الله بن الزبير ، وروى ابن أبى شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يومًا " .
الأدلة:
مواصلة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه ولو كان حرامًا ما أقرهم على فعله .
إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي ، فدل هذا على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم وإلا لما أقدموا عليه .
ومن الأدلة حديث عائشة قالت: ( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال رحمة لهم ) .
قال ابن حجر: " ويدل على أنه ليس بمحرم ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه . وإسناده صحيح ، فإن الصحابي قد صرح بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم الوصال " .
القول الثالث: أنه جائز إلى السحر .
وهذا قول أحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وابن خزيمة .