الصفحة 227 من 422

فيحمل حديث أبي قتادة: أن أبا قتاده صاده لنفسه ، فيجوز للمحرم الأكل منه ، وأما الصعب بن جثامة صاده للنبي - صلى الله عليه وسلم - .

ويؤيد هذا الجمع: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) .

مباحث في أكل الصيد:

أولًا: في حال تحريم الصيد على المحرم ، لو صاد في حال إحرامه ، فهل له أكله ؟ ليس له أكله ، لأن هذا محرم لحق الله .

ثانيًا: الصيد الذي صاده المحرم ، حرام عليه كما سبق ، فهل هو حرام على غيره أيضًا ؟ نعم ، حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة .

ثالثًا: لو اضطر المحرم إلى قتل الصيد فذبح الصيد ، هل يحل ؟ نعم يحل .

قبول الهدية .

ورع الصحابة .

ينبغي للمسلم إذا شك في أمر أن يتوقف فيه حتى يسأل العلماء .

سماحة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسن خلقه ، حيث أكل من اللحم .قال عياض: " وعندي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب من أبي قتادة ذلك تطييبًا لقلب من أكل منه بيانًا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم " .

جواز رد الهدية لعلة .

وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييبًا لقلب المهدي .

تم كتاب الحج

من عمدة الأحكام

أخوكم / سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت